س: | هل يجوز للمرأة أن تحج بدون إذن زوجها؟ |
ج: | لا يجوز لها أن تحج إلا بإذن لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة لها زوج، ولها مال، فلا يأذن لها في الحج؟ فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها |
س: | هل يكره للمرأة أن تكرر الحج؟ |
ج: | نعم يكره للمرأة أن تكرر الحج لما روى أبو داود وسعيد بن منصور أن النبي صبى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع، إنما هي هذه، ثم ظهور الحصر (يعني ملازمة البيت) وعدم السفر إلى الحج. |
س: | ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره ؟ |
ج: | حكم من أحرم بالحج قبل أشهره: الكراهة، كمن أحرم قبل الميقات، وينبغي له أن يفسخ حجه إلى عمرة، ولا يكون بذلك متمتعا، لأن الله تعالى عين زمن الحج بقوله: الحج أشهر معلومات غير أنه إذا أصر على إحرامه فإنه ينعقد. |
س: | هل ثبت عن أحد من السلف أنه لم يغتسل للإحرام؟ |
ج: | نعم فقد روى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في عمرة اعتمرها ولم يغتسل. |
س: | ما حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم؟ |
ج: | حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم إما أن يرجع إلى الميقات، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم- ذبح شاة- لإخلاله بواجب من واجبات الحج. |
س: | ما حكم من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد أداء العمرة سافر مسافة قصر كيمني أحرم من ميقاته بعمرة في أشهر الحج، ولما قضاها سافر إلى المدينة زائرا، هل يعتبر متمتعا فيجب عليه دم إن هو حج من عامه أم لا؟ |
ج: | للفقهاء في هذه المسألة قولان: أحدهما: أنه يعتبر متمتعا ما دام لم يعد إلى بلده، أو إلى أفق مثل أفقه. والثاني من القولين: أنه يعتبر متمتعا إذا لم يسافر مسافة قصر فإن سافر مسافة قصر فلا يعتبر متمتعا فيجب عليه هدي التمتع. وأصحاب القول الثاني يشهد لهم قول ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ: من اعتمر في أشهر الحج شوال أوذي القعدة، أو في ذي الحجة، قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قال مالك رحمه الله: وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج من عامه . فقوله: أقام بمكة يفهم منه أنه إذا لم يقم بها بأن سافر منها ولم يرجع حتى أحرم بالحج من الميقات فليس بمتمتع، ولا يجب عليه دم التمتع. |
س: | ما حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته، ثم عدل عن قصد مكة إلى المدينة، وعندها عاد إلى حاله قبل الإحرام فلبس ملابسه، وغطى رأسه، وبم يؤمر في هذه الحال؟ |
ج: | يؤمر بالعودة إلى إحرامه فيتجرد من المخيط ويمتنع عن كل محرم من محرمات الإحرام، لأن المحرم لا يحله شيء سوى الطواف بالبيت، وحكمه أنه يجب عليه فدية صيام أو إطعام أو نسك، ومن العلماء من يقول: عليه فديات لا فدية واحدة، ففدية لتغطية رأسه مثلا، وأخرى للبسه المخيط، وثالثة للبسه الحذاء إلى غير ذلك، غير أن الأقرب إلى يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة ألا يكلف بفديات عدة جاهل متأول ظان أن هذا العمل جائز لا يتنافى مع تعاليم الشرع الحكيم، بحيث إنه لو علم أن هذا يمس بحجه أو يخل بدينه لما فعله قط، قلنا هذا ولو كان لدينا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثر عن أحد أصحابه، أو نقل صحيح عن أحد أئمة الدين في حادثة كهذه، وفي بيان حكمها لما قدمنا على ذلك شيئا سواء ما بلغنا كان ذا يسر أو عسر. ومما ينبغي أن يلاحظ هنا: أن هذا المتحلل جهلا لو جامع في هذه الحال لفسد حجه ووجب عليه قضاؤه من قابل مع بدنة، وعليه أن يستمر في قضاء هذا الحج الفاسد حتى يتمه، لأن هذا حكم كل من جامع قبل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة يوم النحر. |
س: | متى يلبي بالنسك من أراد السفر إلى مكة بالطائرة؟ |
ج: | على من أراد النسك إن كان ممن يسافر بالطائرة أن يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداءه قبل ركوبه الطائرة، ثم إن كان المطار مطار المدينة المنورة، فله أن يصلي سنة الإحرام بنفس المطار، ثم بعد ركوبه وتحرك الطائرة بلحظات يلبي بنسكه الذي عزم عليه من حج أو عمرة أو بهما معا، لقرب الميقات من المطار، وإن كان المطار بعيدا من الميقات فإنه يغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام الخاص، ويوصي ربان الطائرة وملاحيها أن يشعروه بمحاذاة الميقات، فإذا ما أشعروه صلى ركعتي الإحرام إن أمكن ولبى بنسكه. |
س: | ما هو ميقات حجاج قدموا من ميناء (بور سودان) بحيث لم يأتوا بطريق رابغ ولا بطريق اليمن فيحرموا من أحد الميقاتين؟ |
ج: | على هؤلاء أن يتحروا محاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم فيحرمون عنده، وليكن لهم دائما ميقاتا عاما، وإن لم يكن طريقهم محاذيا لأي من المواقيت فليحرموا على بعد مرحلتين من مكة نزولا على قضاء عمر رضي الله عنه إذا روى البخاري رحمه، أنهم أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وأنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، وكانت على مرحلتين من مكة، هذا وإن أقرب مكان يصلح أن يكون ميقاتا لحجاج (بور سودان) هو مدينة جدة، ولو أحرموا في البحر على مرحلة أو مرحلتين لكان أحوط والله أعلم. |
س: | هل يجوز للمحرم أن يشد على وسطه المنطقة وشبهها لنقوده أو يعلق عليه الجراب- كمحفظة- لبعض شؤونه؟ |
ج: | للعلماء في ذلك خلاف، والمشهور أن ذلك جائز للحاجة إليه، غير أن بعضهم يقول بجوازه مع الفدية. ومن أدلة الجواز: ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب: أنه لا بأس بالمنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض . ومع أن هذا مجرد قول، أو رأي لسعيد بن المسيب، فإن مالكا رحمه الله يقول: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. والملاحظ في هذا أن قوله: تحت ثيابه ، يشير لي أن ما يشد على الوسط ينبغي أن يلي الجسد مباشرة لا أن يشد فوق الإزار، وعلى كل فإن الأقرب إلى يسر هذه الشريعة جواز ذلك للحاجة وسواء كان جرابا أو منطقة، أو كمرا وسواء كان تحت الإزار أو فوقه إن كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، لما روى سعيد بن منصور إباحة ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. |
س: | ما حكم لبس النظارات للمحرم وتغطية وجهه لغبار ونحوه ؟ |
ج: | الجواز إن كان ذلك لحاجة، لما روى مالك أن عثمان رضي الله عنه رؤي بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. |
س: | هل يتختم المحرم؟ أو يربط الساعة في يده؟ |
ج: | نعم إن كان ذلك لحاجة، فقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحرم يتختم ويلبس الهيمان (منطقة للنقود). |
س: | ما حكم المحرم يأخذ من شعر الحلال بالحلق أو التقصير ؟ |
ج: | لا شيء عليه، لأن إلقاء التفث محظور على المحرم نفسه لا على غيره. |
س: | هل يجوز للمحرم أن يغير لباس إحرامه؟ |
ج: | نعم يجوز له ذلك، لما روى سعيد بن منصور: أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ثوبه وهو حرم ولذا فعله غير أحد من السلف. |